الزوج به على الكبيرة ، إن انفردت بإرضاعها ، وللكبيرة المهر إن كان دخل بها ، وإلّا فالنصف إن لم تكن سببا في الفسخ وإلّا فلا.
المطلب الرابع : في لواحقه
وفيه سبعة مباحث :
٤٩٨٧. الأوّل : لا يثبت الرضاع إلّا بشاهدين عدلين ، وقال بعض علمائنا :
يثبت بشهادة رجل وامرأتين وأربع نساء أيضا. (١) وهو متروك ، ولو أقرّ الرجل قبل العقد أو المرأة ، ثبت حكم التحريم ، ولو أقرّ أحدهما بعد العقد ، لم يلتفت إليه إلّا بالبيّنة أو تصديق الآخر له ، لكن إن كان المقرّ الزوج قبل الدخول ، انفسخ النكاح ، وكان لها نصف المهر ، ولو كان معه بيّنة أو صدّقته فلا شيء عليه ، وله إحلافها مع ادّعاء العلم ، وإن كان بعد الدخول ، ثبت لها المهر المسمّى كملا ، سواء أقام بيّنة أو لا ، صدّقته أو لا ، وإن كان المرأة (٢) لم يقبل قولها.
ويستحب له أن يطلّقها لتحل لغيره ، ولا يندفع النكاح لو لم يطلّقها ، لكنّها لا تقدر على طلب المهر ، ولو كان مقبوضا لم يقدر الزوج على استرداده مع الإنكار ، فإن ادّعت علمه بذلك ، أحلف على نفي العلم ، فإن حلف فهي على النكاح ، وإلّا حلفت على القطع وفرّق بينهما.
٤٩٨٨. الثاني : لو أقرّ بالرضاع مع عدم الاحتمال ، لم يؤثر تحريما ، كمن أقرّ لأصغر سنّا منه أنّها أمّه من الرضاع ، فإنّها لا تحرم عليه ، وكذا لو أقرّ لعبده وهو أكبر سنّا منه ، أنّه ابنه ، لم يعتق عليه.
__________________
(١) ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة : ٢٢٢ ، وسلّار في المراسم : ٢٣٣.
(٢) عطف على قوله : «إن كان المقرّ الزّوج».