الفصل الثاني : في أولياء العقد
وفيه ثلاثون بحثا :
٤٩٣٢. الأوّل : المرأة إن كانت صغيرة أو مجنونة ، كانت الولاية في نكاحها لكلّ واحد من الأب والجدّ للأب ، وإن علا ، سواء كانت بكرا ، أو ذهبت بكارتها بوطء أو غيره ، فإن فقدا معا ، كانت ولاية المجنونة إلى الحاكم ، يزوّجها مع اعتبار المصلحة.
قال الشيخ : المراد بالحاكم هنا الإمام أو من يأمره الإمام خاصة ، (١) ولا ولاية له على الصّغيرة ، ولو فقد الحاكم انتفت الولاية عنها أيضا.
وإن كانت بالغة رشيدة ، فإن كانت ثيّبا كانت الولاية لها خاصّة ، تولّي أمرها من شاءت ، ولو عقدت بنفسها صحّ ، وإن كانت بكرا فكذلك على أقوى القولين ، ولا خلاف في أنّ لها أن تزوّج (٢) نفسها مع عضل وليّها.
٤٩٣٣. الثاني : يجوز للمرأة البالغة الرشيدة أن تتولّى عقد نفسها وغيرها ، ولا فرق في جواز عقدها لنفسها بين أن تكون رفيعة أو وضيعة ، بل يجوز للوضيعة ذلك ، كما يجوز للرفيعة ، ولا يشترط إذن الولي في ذلك كلّه.
٤٩٣٤. الثالث : إذا زوّج من له الولاية ، كالأب والجدّ ، لم يكن للمولّى عليه
__________________
(١) المبسوط : ٤ / ١٦٤.
(٢) في «أ» : أن تتزوج.