والأيامى جمع أيّم ، وهي المرأة الخالية من البعل ، والعزاب الذين لا أزواج لهم ، وهو مشترك بين الذكور والإناث ، وكذا يشترك بينهما الثيب والبكر ، وأقل ما يجب في كلّ جنس ثلاثة.
أمّا لو أوصى لثلاثة معيّنين ، فإنّه يجب التسوية بينهم.
ولو أوصى لزيد ولجبرئيل عليهالسلام صحّ لزيد النصف ، وبطل في حق جبرئيل عليهالسلام ، وكذا لو قال : لزيد وللريح ، ولو قال : لزيد ولله تعالى ، احتمل أن يكون النصف لزيد والباقي لغو ، وأن يكون الباقي للفقراء.
ولو أوصى بثلث ماله لمفاداة أسارى المشركين من أيدي المسلمين ، صحّ كما يصحّ العكس.
ولو أوصى لأعقل الناس ، قال الشافعي : يصرف إلى الأزهد (١).
الفصل السادس : في الأوصياء
وفيه ثلاثة وعشرون بحثا :
٤٨٣١. الأوّل : يشترط في الوصيّ العقل ، فلا تصحّ الوصيّة إلى المجنون ولا السفيه ، ولو طرأ الجنون على الوصيّ بطلت وصيّته ، ولو كان الجنون يعتوره أدوارا ، ففي صحّة الوصيّة إليه نظر.
__________________
(١) لاحظ التهذيب في فقه الشافعي للبغوي : ٥ / ٨٠.