ولو تزوّجها على خادم وأطلق ، أو دار كذلك ، قيل : كان لها خادم وسط ودار كذلك (١) وعندي فيه نظر.
ولو تزوّج امرأتين فما زاد بمهر واحد ، صحّ العقد والمهر ، وقسط على مهور الأمثال.
ولو تزوّج امرأتين لإحداهما زوج ، بألف لم يكن الألف للأخرى خاصّة ، بخلاف ما لو تزوّجها والحائط ، (٢) ويقسّم الألف على مهر مثلهما ، فما يخصّها فهو مهرها لا مهر المثل.
٥١٨٢. الحادي عشر : لو تزوّجها على كتاب الله وسنّة نبيّه ، ولم يسمّ مهرا ، كان مهرها خمسمائة درهم ، ولو سمّى لها مهرا ولأبيها شيئا ، لم يلزم ما سمّاه للأب ، وثبت لها المسمّى.
ولو تزوّجها بمهر معيّن ، وشرط عليها أن تعطي أباها منه شيئا ، قيل : صحّ المهر والشرط ، وفيه نظر ، قال الشيخ : إن كان على سبيل الهبة ، لم يلزمها الوفاء به ، وكان بأجمعه لها ، وإن كان على سبيل التوكيل في القبض ، فكذلك. (٣)
٥١٨٣. الثاني عشر : إذا أصدقها عبدا فبان مستحقّا ، كان لها قيمته ، ولو بان حرّا ، قال الشيخ رحمهالله : الأقوى قيمته لو كان عبدا ، (٤) ولو قيل بمهر المثل كان وجها.
ولو أصدقها عبدا مجهولا ، فإنّه يجب مهر المثل قطعا ، لعدم إمكان الرجوع إلى قيمته ، ولو تزوّجها بخلّ فبان خمرا ، قال الشيخ رضى الله عنه : كان لها مهر المثل أيضا (٥) وقيل : لها قيمته عند مستحلّيه ، ويحتمل قيمة الخلّ ، أمّا لو تزوّجها
__________________
(١) القائل الشيخ في الخلاف : ٤ / ٣٧١ ، المسألة ٩ من كتاب الصداق ؛ والنهاية : ٤٧٣.
(٢) في «ب» : أو الحائط.
(٣) المبسوط : ٤ / ٣٠٣.
(٤) و (٥) المبسوط : ٤ / ٢٩٠.