الفصل السابع : في اختلاف الزوجين
وفيه عشرة مباحث :
٥٢٤٢. الأوّل : إذا اختلفا في أصل المهر ، بأن ادّعت استحقاق مهر في ذمّته ، وأنكر هو ، فإن كان قبل الدخول ، فالقول قوله مع يمينه إذا لم تكن هناك بيّنة ، عملا بالبراءة الأصلية مع إمكان تجرّد العقد عن المهر.
ولو كان بعد الدخول فالمشهور أنّ القول قوله أيضا ، عملا بالبراءة ، وعندي فيه إشكال ، والأقرب فيه أن يستفسر هل سمّى أم لا؟ فإن ذكر تسميته ، كان القول قوله مع اليمين ، وإن ذكر عدمها ألزم مهر المثل ، وإن لم يجب بشيء حبس حتّى يبيّن.
ولا إشكال لو قدّره بأقلّ ما يصلح أن يكون مهرا.
ولو قال : هذا ابني منها ، ففي وجوب مهر المثل نظر.
٥٢٤٣. الثاني : لو اختلفا في قدره أو وصفه أو جنسه ولا بيّنة ، فالقول قوله مع اليمين ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، وافق أحدهما مهر المثل أو لا.
ولو أقام كلّ منهما بيّنة على ما يدّعيه ، فالأقرب تقديم بيّنتها مع اليمين.
٥٢٤٤. الثالث : لو ادّعى إقباض المهر وأنكرته ، فالقول قولها مع اليمين ، سواء كان قبل الدخول ، أو بعده. وفي رواية عندنا انّ القول قوله بعد الدخول ، (١)
__________________
(١) الوسائل : ١٥ / ١٥ ، الباب ٨ من أبواب المهور ، الحديث ٧.