أمّا المقدّمة ففيها فصول
الفصل الأوّل : في ماهيّته وفضله
وفيه خمسة مباحث :
٤٨٨٩. الأوّل : الأقرب أنّ النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء ، لورودهما معا في الكتاب العزيز ، قال تعالى : (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) (١) وقال تعالى : (حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (٢).
وإنّما جعل حقيقة في الأوّل ، لغلبة الاستعمال فيه ، وصحّة نفيه عن الثاني ، فيقال : هذا سفاح وليس بنكاح ، وأولويّة المجاز على الاشتراك ، يدلان على مجازيته في الثاني ، فيكون النكاح شرعا حقيقة في عقد التزويج مجازا في الوطء.
٤٨٩٠. الثاني : النكاح مشروع بالنص والإجماع ، قال الله تعالى : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) (٣) (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) (٤).
وقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم :
__________________
(١) الأحزاب : ٤٩.
(٢) البقرة : ٢٣٠.
(٣) النساء : ٣.
(٤) النور : ٣٢.