للرجل إجبار امرأته على إرضاع ولده منها ، وله إجبار مملوكته ، ومدبّرته ، وأمّ ولده ، ومكاتبته المشروطة لا المطلقة.
٤٢٢٨. الخامس (١) : أن تكون المنفعة مباحة ، فلو استأجر مسكنا ليحرز فيه خمرا ، أو دكّانا ليبيع فيه شيئا محرّما ، أو أجيرا ليحمل له حراما ، لم يصحّ العقد ، وكذا لو استأجر حائضا لكنس المسجد.
٤٢٢٩. السادس : أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها ، فلو استأجر الآبق للخدمة ، لم تصحّ ، ولو ضمّ إليه غيره ، ففيه نظر ، ولا تجوز إجارة الأرض للزراعة ببعض ما يخرج منها سواء عيّن مقداره ، أو جعله جزءا مشاعا.
الفصل الرابع : في باقي مباحث العقار
وهي أربعة عشر بحثا :
٤٢٣٠. الأوّل : يملك المستأجر المنافع بالعقد ، ويزول ملك المؤجر عنها ، ولا يجوز للمؤجر التصرّف فيها ، ولو استأجر دارا سنة ، فسكن شهرا مثلا ، لم يكن للمالك إخراجه منها ، فإن خرج بنفسه ، لم يسقط عنه مال الإجارة ، وكذا لو لم يسكنها أصلا ، ولو منعه المالك من السكنى في ابتداء مدّة العقد ، حتّى خرجت السنة ، انفسخ العقد.
__________________
(١) أي الشرط الخامس من شروط الإجارة الّتي بدأ بها الفصل الثالث.