بهذا الحرّ ، أو بهذا الخمر ، فالوجه هنا بطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل.
ولو تزوّجها على عبدين ، فبان أحدهما حرّا ، فسد فيه ووجبت قيمته لو كان عبدا ، وصحّ في الآخر ، وهل لها المطالبة بقيمتهما ودفع الآخر؟ إشكال.
ولو قال : بهذا الحرّ وهذا العبد ، بطل في الحرّ ، وكان لها قدر حصّته من مهر المثل والآخر ، ولا يكون العبد خاصّة هو كمال المهر في الموضعين.
٥١٨٤. الثالث عشر : لو تزوّجها بمهر سرّا وبأزيد منه علانية ، أو بالعكس ، كان الحكم للأوّل ولا اعتبار بالأخير.
٥١٨٥. الرابع عشر : لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل ، قيل : يبطل المهر ، ولها مهر المثل وقيل : يصحّ المسمّى ، (١) وهو الأقرب مع المصلحة ، ولو زوّجه الوليّ بأكثر من مهر المثل ، فالأقرب لزوم المسمّى مع المصلحة.
الفصل الثاني : في تسمية ما يزيد وينقص من الأعيان
وفيه ستّة مباحث :
٥١٨٦. الأوّل : المهر تملكه المرأة بالعقد ، ولا يتوقف في تملّك جميعه إلى الدخول ، ثمّ إن طلّقها الزوج قبل الدخول ، رجع بنصفه ، وقبل الطلاق فالجميع ثابت ، ويكون من ضمان الزوج حتّى تقبضه ، وزيادته لها ، سواء كان
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ في الخلاف ، ونقل عن الشافعي انّه قال : يبطل المسمّى ويجب مهر المثل. الخلاف : ٤ / ٣٩٢ ، المسألة ٣٧ من كتاب الصداق.