الفصل الخامس : في باقي مباحث الحيوان
وفيه سبعة عشر بحثا :
٤٢٤٤. الأوّل : إذا استأجر دابّة لمنفعة كان له أن يستوفي تلك المنفعة ومثلها ودونها ، فلو استأجرها لحمل شيء معلوم ، جاز أن يحملها ما يساويه في المقدار والضرر ، وليس للمؤجر إبدال الدابّة بمثلها ، أو أجود بدون رضى المستأجر ، ولو كانت المنفعة الّتي يستوفيها أكثر ضررا ، أو مخالفة للمعقود عليه في الضرر ، لم يجز ، فلو استأجر لحمل حديد ، لم يحمل قطنا ، وبالعكس ، لكثرة مقدار الأوّل (١) ، فيعاوق الهواء ، فيكثر التعب ، وملازمة الثاني موضعا واحدا ، (٢) فإن خالف كان عليه المسمّى وأجرة الزائد ، ويضمن.
ولو استأجر للركوب ، لم يكن له أن يحمل وبالعكس.
ولو استأجره ليركبه عاريا ، لم يكن له ركوبه بالسّرج ، وبالعكس ، ولو استأجره ليركبه بسرج ، لم يكن له ركوبه بأثقل.
__________________
(١) والمراد من الأوّل الصورة الأولى أي استئجار الدابة للحديد ، وكثرة المقدار كناية عن حجم القطن ، حيث إنّه يتخلخل ويلج فيه الريح فيثقل.
قال الفقيه الشافعي القاضي الشيرازي على ما في المجموع للنووي : ١٥ / ٣٠١ : فإذا اكترى ظهرا ليحمل عليه القطن ، لم يحمل عليه الحديد ، لأنّه أضرّ على الظهر من القطن ، لاجتماعه وثقله ، فإن اكتراه للحديد لم يحمل عليه القطن ، لأنّه أضرّ من الحديد ، لأنّه يتجافى ، ويقع فيه الريح فيتعب الظهر. ولاحظ المغني لابن قدامة : ٦ / ٨١.
(٢) والمراد انّ الحديد يجتمع على موضع من البهيمة فربما عقرها.