[المقصد] الأوّل : في الوديعة
والنظر في فصول ثلاثة :
[الفصل] الأوّل : في العقد
وفيه ثمانية مباحث :
٤٤٢٤. الأوّل : الوديعة حقيقتها : استنابة في حفظ المال ، وأتوا بالهاء لأنّهم ذهبوا بها إلى الأمانة (١) وهي مأخوذة من ودع يدع : إذا سكن واستقرّ.
قال الكسائي : أودعت الرّجل مالا : إذا دفعته إليه يكون وديعة عنده ، وأودعته : قبلت وديعته (٢).
وهي عقد جائز من الطرفين : ولها حكم في الشريعة بالنّص والإجماع.
٤٤٢٥. الثاني : تفتقر الوديعة إلى إيجاب وقبول ، ويكفي فيهما كلّ عبارة دالّة
__________________
(١) الظاهر أنّ المراد : انّهم لمّا أماتوا مصدر «ودع» استعمل مكانه اسم المصدر ، أعني «الوديع» فألحق بآخرها الهاء ، لتضمّنه معنى الأمانة أو إلحاقها بها.
(٢) وهو من الأضداد. لاحظ الصحاح للجوهري : ٣ / ١٢٩٦ ؛ والمصباح المنير : ٢ / ٣٧١ ـ ٣٧٢ (ودع).
١٩١
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
