الفصل السادس : في التنازع
وفيه عشرون بحثا :
٤١١٢. الأوّل : إذا ادّعى الوكالة وأنكر الموكّل ، فالقول قوله مع يمينه ، إذا لم تكن للمدّعي بيّنة ، ولو قال : وكّلتك ، ودفعت إليك مالا ، فأنكر الوكيل الجميع ، فالقول قوله ، وكذا لو قال : وكّلتك فأنكر.
٤١١٣. الثاني : لو زوّجه ، وأنكر الموكّل الوكالة ، ولا بيّنة ، فالقول قول الموكّل مع يمينه ، فإن صدّقت المرأة الوكيل لم ترجع عليه بشيء ، وإلّا رجعت عليه بالمهر كملا ، اختاره ابن إدريس (١) وروي بنصفه (٢).
وقيل : يحكم ببطلان العقد في الظاهر ، فإن كان الوكيل صادقا ، وجب على الموكّل أن يطلّقها ويسوق إليها نصف المهر (٣) وفيه قوّة.
ولو ضمن الوكيل المهر ، رجعت عليه به أجمع ، وعلى الرّواية ينبغي أن يرجع بالنصف ، والأوّل أجود ، لأنّ الفرقة لم تقع بإنكاره ، فيكون النكاح باقيا (٤) في الباطن ، فيجب الجميع.
ثمّ إن صدّقت المرأة الوكيل في دعوى الوكالة ، لم يجز لها أن تتزوّج
__________________
(١) السرائر : ٢ / ٩٥.
(٢) لاحظ الوسائل : ١٣ / ٢٨٨ ، الباب ٤ من كتاب الوكالة ، الحديث ١ ؛ وج ١٤ / ٢٢٨ ، الباب ٢٦ من أبواب عقد النكاح ، الحديث ١.
(٣) لاحظ شرائع الإسلام : ٢ / ٢٠٦.
(٤) في «ب» : ثابتا.