المقصد الأوّل : في العقد وأوليائه
وفيه فصلان :
[الفصل] الأوّل : في العقد
وفيه تسعة عشر بحثا :
٤٩١٥. الأوّل : النكاح يفتقر إلى إيجاب وقبول ، هما العقد ، ولا بدّ فيهما من الصيغة الدالّة عليهما مع القدرة ، ولو عجزا أو أحدهما عن النطق كفت الإشارة الدالّة على الرضا في حقّ العاجز.
٤٩١٦. الثاني : للإيجاب صيغتان : زوّجتك وأنكحتك ، وفي متّعتك إشكال ، ولا ينعقد بلفظ الهبة ، ولا الصّدقة ، ولا البيع ، ولا الإجارة ، سواء ذكر المهر في ذلك كلّه أو لا ، والقبول أن يقول : قبلت النكاح أو التزويج ، ولو اختلفا في الصيغة بأن يوجب بلفظ التزويج فيقبل بلفظ النكاح جاز ، ولو اقتصر على ذكر قبلت من غير ذكر أحدهما جاز.
٤٩١٧. الثالث : يشترط النطق بالصّيغة إيجابا وقبولا بالعربية ، فلو عجزا أو