الفصل الثالث : في الشرط في المهر والعقد
وفيه أحد عشر بحثا :
٥١٩٢. الأوّل : إطلاق العقد يقتضي تعجيل المهر ، فإن شرطا الحلول أو أطلقا ، وجب دفعه إليها بالعقد مع المطالبة ، وإن شرطا التأجيل ، وجب أن يكون الأجل محروسا من الزيادة والنقصان ، فإن شرطا أجلا مجهولا ، فالوجه بطلان المسمّى وثبوت مهر المثل ، ويجب دفع مهر المثل مع الدخول من غير تأجيل.
وإذا سمّيا أجلا معيّنا ، لم يجب دفعه قبل الأجل ، سواء دخل بها أو لا ، وليس لها الامتناع من تسليم نفسها قبل حلوله.
ولو شرطا تأجيل بعضه وحلول الباقي صحّ.
٥١٩٣. الثاني : إذا كان الصداق حالّا كان لها أن تمنع نفسها حتّى تقبضه ، وإن كانت قد سلمت نفسها ، فإن لم يدخل بها كان لها الامتناع بعد ذلك ، لأنّ التسليم هو القبض ، والقبض في النكاح هو الوطء ، وإن كان قد دخل بها ، قال في الخلاف : ليس لها الامتناع ولها إجباره على الصداق (١) وقوّى في المبسوط جواز امتناعها حتّى تستوفيه. (٢)
٥١٩٤. الثالث : إذا كان الزوج معسرا ، لم يكن لها الامتناع بعد الدخول ، وهل
__________________
(١) الخلاف : ٤ / ٣٩٣ ، المسألة ٣٩ من كتاب الصداق.
(٢) المبسوط : ٤ / ٣١٣.