المقصد الخامس : في الصداق
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في المسمّى
وفيه أربعة عشر بحثا :
٥١٧٢. الأوّل : الأصل في الصداق الكتاب والسنّة والإجماع ، قال الله تعالى :
(وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) (١) إمّا تديّنا مأخوذ من الانتحال ، وهو التديّن (٢) أو أنّه من النحلة وهي الهبة ، لأنّ الاستمتاع مشترك بينهما ، فثبوت
__________________
(١) النساء : ٤.
(٢) قال النووي في المجموع : فإن قيل : لم سمّاه نحلة ، والنحلة العطية بغير عوض ، والمهر ليس بعطية وانّما هو عوض عن الاستمتاع. ففيه ثلاثة تأويلات :
أحدها : انّه لم يرد بالنحلة العطية ، وانّما أراد بالنحلة الانتحال وهو التديّن ، لأنّه يقال : انتحل فلان مذهب كذا أي دان به ، فكأنّه تعالى قال : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) أي تديّنا.
والثاني : ان المهر يشبه العطية ، لأنّه يحصل للمرأة من اللّذة في الاستمتاع ما يحصل للزوج وأكثر ، لأنّها أجلب شهوة ، والزوج ينفرد ببذل المهر ، فكأنّه تأخذه بغير عوض. ـ