المستأجر دون الموجر. (١) وقال آخرون : لا تبطل بموت من كان منهما. (٢) وهو الأقوى عندي سواء كان الموت قبل استيفاء المنفعة أو بعد استيفاء البعض.
ولو مات المستأجر ولا وارث له يستوفي المنفعة ، أو يكون غائبا ، كمن يكتري دابّة ويموت في طريق مكّة ، ولا وارث معه ، وليس على جمله شيء يحمله ، احتمل فسخ الإجارة هنا في باقي المدّة ، لوجود ما يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة ، كالهدم ، والغصب والأقرب عدم الفسخ. ولو كان له عليه متاع لم تبطل الإجارة ، وكذا لو كان هناك وارث يستوفي المنفعة.
٤١٧٣. الخامس : لو آجر البطن الأوّل الوقف مدة ، ثمّ انقرضوا في أثنائها بطلت في الباقي خاصّة ، فإن كان الموجر قبض مال الإجارة ، أخذ المستأجر من تركته بحصّة الباقي.
٤١٧٤. السادس : إذا آجر الوليّ الصبيّ أو ماله مدّة يعلم بلوغه فيها ، بطلت في المتيقّن وصحّت في المحتمل ، فلو آجر ابن عشر عشرا ، فالوجه صحّة الإجارة في خمس والبطلان في الباقي ، ولو آجره خمسا ، فبلغ في أثنائها ، فالأقرب ثبوت الخيار للصبي بين الفسخ والإمضاء ، ولا يلزمه العقد ، وقوّى الشيخ رحمهالله انتفاء الخيار ولزوم العقد. (٣) ثمّ بعد ذلك أثبت له الفسخ (٤) كما قلناه.
__________________
(١) قال ابن البراج في المهذب : ١ / ٥٠١ : وعمل الأكثر من أصحابنا على أنّ موت المستأجر هو الذي يفسخها لا موت الموجر.
وقال الشيخ في الخلاف : ٣ / ٤٩٢ : وفي أصحابنا من قال : موت المستأجر يبطلها ، وموت الموجر لا يبطلها.
(٢) منهم : أبو الصلاح في الكافي : ٣٤٨ ، والحلّي في السرائر : ٢ / ٤٤٩ ، ونقله عن السيد المرتضى ، لاحظ السرائر : ٢ / ٤٦٠.
(٣) المبسوط : ٣ / ٢٤٠ ؛ والخلاف : ٣ / ٥٠٠ ، المسألة ٢١ من كتاب الإجارة.
(٤) المبسوط : ٣ / ٢٤٠.