فنسجه ، أو بشاة فذبحها ، أو بنقرة فضربها أمّا لو دقّ الخبز فتيتا (١) فليس برجوع ، وكذا لو أوصى بقفيز من صبرة ثمّ مزجها بغيرها بحيث لا يتميّز لم يكن رجوعا أيضا ، سواء كان المزج بالأجود أو الأردإ أو المساوي ، ولو زالت الصفات بغير فعل الموصي ، فالوصيّة باقية إن بقي له اسم ، كالدار إذا انهدم بعضها ولم يخرج عن الاسم ، ولو صارت براحا (٢) فزالت عنها الاسميّة. أو وقع الحبّ في الأرض فنبت زرعا ، أو صارت البيضة فرخا ، ففي بقاء الوصيّة نظر ، والأنقاض المتجدّدة بالهدم مع بقاء الاسم داخلة في الوصيّة.
ولو جحد الوصيّة ، فالأقرب أنّه رجوع ، ولو غسل الثوب ، أو لبسه ، أو جصّص الدار ، أو سكنها ، أو آجرها ، أو زوّج الأمة ، أو وطئها ، أو علّمها ، لم يكن رجوعا.
الفصل الثاني : في الموصي
وفيه ثمانية مباحث
٤٧٣٦. الأوّل : يشترط في الموصي البلوغ ، وكمال العقل ، والحريّة ، فلا تصحّ وصيّة الصبيّ ، وروي فيمن بلغ عشرا أنّه يجوز وصيّته بالمعروف ، (٣) ولا
__________________
(١) في مجمع البحرين : فتّ الرجل الخبز فتا ـ من باب قتل ـ : كسره بالأصابع.
(٢) قال الفيومي : البراح ـ مثل سلام ـ : المكان الّذي لا سترة فيه من شجر وغيره. المصباح المنير.
(٣) الكافي : ٧ / ٢٨ ، باب وصية الغلام. الحديث ١ و ٣ و ٤ ؛ وسائل الشيعة : ١٣ / ٤٢٨ ، الباب ٤٤ من كتاب الوصايا ، أحاديث الباب.