أمّا لو طلّقها بعد الدخول قبل الردّ ، فإنّه يلزمه الردّ قطعا ، ولو لم يجده في ذلك الموضع ، وجب عليه أجرة الردّ بعد إسقاط ما قابل فعله ، وإن كان مجهولا بطل المسمّى ، ووجب لها مهر المثل مع الدخول ، لا الأجرة ، لعدم العلم بمقدارها قبل العقد وبعده.
٥١٨٠. التاسع : منافع الحرّ يجوز أن تكون مهرا بشرط التعيين ، فإذا أصدقها خياطة ثوب بعينه (١) فتلف قبل الخياطة ، كان لها أجر (٢) مثل الخياطة ، وكذا كلّ مهر تلف وجبت قيمته ، وإن كان فاسدا فمهر المثل مع الدخول.
وإن تعطّل الخيّاط ، وكان المهر خياطته بنفسه ، وجب عليه الأجرة ، وبطل المسمّى ، وإن كان خياطة مطلقة لزمه عمله بغيره.
وإن كانا سليمين فطلّقها (٣) بعد الدّخول ، وجب عليه الخياطة إن لم يكن فعلها ، وإن كان قبله ، فالأقرب وجوب نصف الأجرة مع احتمال خياطة نفسه إن انضبطت ، ولو اختار خياطة الجميع لم يكن لها المطالبة بغير ذلك على إشكال. (٤)
وإن طلّق بعد الخياطة قبل الدخول ، رجع عليها بنصف الأجرة.
٥١٨١. العاشر : قد ذكرنا أنّ من شرط المهر التعيين ، فإن أبهمه ثبت مهر المثل مع الدخول ، والمتعة مع الطلاق قبله ، ويكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضرا ولو جهل وزنه أو كيله ، كقطعة من ذهب ، وقبضة من فضّة ، وقبة من طعام.
__________________
(١) في «أ» : معيّنة.
(٢) في «ب» : أجرة.
(٣) في «أ» : «فإن كانا سليمين فطلّقا» والصحيح ما في المتن.
(٤) لاحظ المبسوط : ٤ / ٢٧٦.