ملكه فإن أجاز الورثة فلا بحث ، وإن منعوا ، كان الثلث وقفا ، والثلثان طلقا ، سواء زاد الورثة عن الموقوف عليه أو لا ، فإن لم يكن غير الابن والبنت ، واختاروا الوقف دون التسوية ، فالوجه أنّ النصف يكون وقفا على الابن ، والثلث على البنت ، ويكون السدس طلقا للولد ، ولو اختاروا التّسوية دون الوقف صحّ الوقف في الثلث ، وكان الباقي ميراثا بينهما بالسويّة (١) على سبيل الهبة ، ويعتبر فيه شرائطها.
الفصل الرابع : في شرائط الموقوف عليه
وهي أربعة : وجوده ، وتعيينه ، وصحّة تملّكه ، وتسويغ الوقف عليه.
فهاهنا اثنان وثلاثون بحثا :
٤٦٥٤. الأوّل : لا يصحّ الوقف على المعدوم ابتداء ، كما لو وقف على ولده ولا ولد له ، أو على من سيولد له ، سواء كان ممّا يصحّ وجوده ، أو يمتنع ، ولا يصحّ الوقف على حمل لم ينفصل ، ولو وقف على المعدوم تبعا للموجود ، صحّ ، مثل أن يقف على عقبه وعقب عقبه ما تعاقبوا ، فإنّه يلزم وإن لم يكن باقي البطون موجودة.
٤٦٥٥. الثاني : لو وقف على المعدوم ثمّ بعده على الموجود ، تردّد الشيخ في الصحّة والبطلان وقوّى الصحّة على الموجود (٢) وكذا لو وقف على من لا يصحّ الوقف عليه أوّلا ثمّ على من يصحّ عليه ، كما لو وقف على المجهول ثمّ
__________________
(١) في «أ» : بالتسوية.
(٢) المبسوط : ٣ / ٢٩٣.