وازن العامل بعمله ، وأهل العراق يسمّونه مضاربة ، مأخوذة إمّا من الضرب في الأرض ، أو من ضرب كلّ واحد منهما في الربح بسهم.
والمقارض بكسر الراء صاحب المال وبفتحها العامل ، والمضارب بكسر الراء العامل ، ولم يشتق لربّ المال من المضاربة اسما.
٤٥٢٩. الثاني : لا بدّ في هذا العقد من صيغة خاصّة ، وهي إمّا قارضتك ، أو ضاربتك ، أو ما أدّى معناهما ، فيقول العامل : قبلت ، وما أشبهه. ومع حصول الإيجاب والقبول يتمّ العقد ، وهو جائز من الطرفين لكلّ منهما الفسخ ، سواء نضّ المال ، أو كان به عروض ، ولا يلزم فيه التأجيل بأن يقول : قارضتك إلى سنة فإذا مضت فلا تبع ولا تشتر وإن شرطه ، قاله الشيخ رحمهالله (١) ولو قيل : بالجواز كان وجها.
ولو قال : إن مرّت بك سنة فلا تشتر بعدها وبع ، لزم ، ولو قال : قارضتك سنة على أنّي لا أملك فيها منعك ، لم يصحّ. (٢)
المطلب الثاني : في المتعاقدين
وفيه ثلاثة مباحث :
٤٥٣٠. الأوّل : يشترط في المتعاقدين التكليف وإمكان التصرف ، فلو قارض الصبيّ ، أو المجنون ، أو السفيه ، أو المفلس ، أو المملوك ، لم يصحّ. ويجوز تعدّد العامل واتحاده ، وكذا المالك.
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ١٧٠.
(٢) علّله الشهيد قدسسره في المسالك : (٤ / ٣٤٥) بأنّ مقتضاه جواز الفسخ لكلّ من المتعاقدين ، كما هو شأن العقود الجائزة ، فإذا شرط ما ينافيه فسد العقد لفساد الشرط.