ولو أتلف صبرة طعام ولم يعلما مقدارها ، فباعه إيّاها بثمن ، لم يصحّ ، ولو صالحه عليها به ، جاز.
وإذا كان العوض ممّا لا يحتاج إلى تسليمه ، ولا سبيل إلى معرفته ، كالمتنازعين في مواريث مجهولة وحقوق متقدّمة ، أو في أرض ، أو عين من المال لا يعلم كلّ واحد حقّه منها ، جاز الصلح مع الجهالة من الطرفين.
وإن كان ممّا يحتاج إلى تسليمه ، وجب أن يكون معلوما ، وإن أمكنهما معرفة ما يصالحان عليه ، بأن يكون عينا موجودة ، وجب العلم بها ، وكذا لو كان من عليه الحقّ يعلمه ، وجب أن يعرّف صاحبه.
٤٠٣٠. السابع عشر : يصحّ الصلح عن كلّ ما يجوز أخذ العوض عنه ، سواء جاز بيعه ، كالأعيان المملوكة ، أو لا ، كأرش الجناية ، ودم العمد ، وسكنى الدار ، وعيب المبيع ، ولو صالح عمّا يوجب القصاص بأكثر من ديته أو أقلّ جاز ، ولو صالح عن الخطاء بأكثر من ديته من جنسها ، وكان ربويّا ، ففيه إشكال.
ولو أتلف شيئا ، فصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها جاز ، وللشيخ قول بالمنع (١) ضعيف ، ولو صالح عن القيمة ، فالوجه ما قاله الشيخ ، ولا خلاف في الجواز لو صالحه من غير الجنس بالأكثر أو الأقلّ.
٤٠٣١. الثامن عشر : يجوز الصلح عن المؤجّل بالحالّ وبالعكس ، ويلزم الأجل ، وعن كلّ من الحالّ والمؤجّل بمثله.
٤٠٣٢. التاسع عشر : لو صالح عن القصاص بعبد فخرج مستحقّا ،
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٣٠٨.