[المقصد] الأوّل : في الهبة
وفيه فصلان :
[الفصل] الأوّل : في الماهيّة
وفيه ثمانية عشر بحثا :
٤٥٩٩. الأوّل : الهبة عقد يقتضي تمليك العين منجّزا من غير عوض ، ويسمّى النحلة والعطية ، قال الشيخ رحمهالله : الهدية والهبة والصّدقة بمعنى واحد ، ولهذا يحنث لو حلف ألّا يهب فتصدّق على مسكين ، غير أنّه إذا قصد الثواب والتقرّب إلى الله تعالى بالهبة ، سمّيت صدقة ، وإن قصد بها التودد والمواصلة سمّيت هدية (١).
٤٦٠٠. الثاني : الهبة جائزة بالنص والإجماع ، وهي عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض ، وهل يستغنى عن الإيجاب والقبول في هدية الأطعمة؟ الأقرب عدمه ، نعم يجوز التصرف عملا بالإذن المستفاد من العادة ،
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ٣٠٣.