وكذا ، إن قضاه من آخره ، لم يبت أوّله عند إحداهنّ إلّا مع الضرورة ، فيستمرّ عندها.
٥٢٦٧. السادس عشر : إذا ظهر إضراره بالمرأة ، أسكنها الحاكم إلى جنب ثقة ليطّلع على أحوالها ، فيمنعه الحاكم من ظلمها ، وكذا الزّوج.
٥٢٦٨. السابع عشر : للزّوج منع زوجته من الخروج عن منزله إلّا بإذنه ، وعن عيادة أهلها وأقاربها في مرض وغيره ، وعن حضور تجهيزهم وإخراجهم وتعزيتهم ، لكن يكره له منعها عن مثل هذه الحقوق.
٥٢٦٩. الثامن عشر : لو قسم للأربع ليلة (ليلة) (١) فنشزت الرابعة بعد استيفاء الثلاث ، سقط حقّها ، فإذا عادت لم يقض بها ، ولو طلّقها بعد حضور ليلتها من غير نشوز ، أثم ، لأنّه أسقط حقّها بعد وجوبه ، فإذا راجعها ، أو تزوّجها بعقد مستأنف ، قضى لها تلك اللّيلة ؛ قاله الشيخ ، (٢) وفيه نظر.
ولو قسم (٣) لكلّ واحد من الأربع عشرا ، فوفّى ثلاثا ، ثمّ بات منفردا في العشر الأخرى ، قضى للرابعة عشرا ، ولو بات العشر عند الثلاث ، قضى لها ثلاثة عشر ليلة وثلث ليلة.
ولو قسم لكلّ واحدة منهنّ خمسة عشر ، فنشزت واحدة ، وظلم أخرى ، وأقام عند الأخريين ثلاثين يوما ، فقدمت الناشزة ، قسم للمظلومة ثلاثا ، وللقادمة يوما ، خمسة أدوار ، فيحصل للمظلومة خمسة عشر يوما وخمسة للقادمة ، ثم يقسم بعد ذلك بين الأربعة قسما مبتدأ.
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في «ب».
(٢) المبسوط : ٤ / ٣٣٢.
(٣) في «أ» : «أسقط» وهو مصحّف.