الفصل الخامس : في الموصى له
وفيه ثلاث وثلاثون بحثا :
٤٧٩٨. الأوّل : يشترط في الموصى له كونه ممّن يتصور له الملك ، فلا تصحّ الوصيّة للمعدوم ، وإن علّقها بوجوده ، ولا للميّت ، ولا لما تحمله المرأة ، أو لمن يوجد من أولاد فلان ، ولو أوصى لمن يظنّ وجوده ، فبان ميّتا ، لم تصحّ.
٤٧٩٩. الثاني : كما تصحّ الوصيّة للأجنبيّ فكذا تصحّ للوارث عندنا إجماعا ، سواء أجاز الورثة أو لم يجيزوا ، ويخرج من الثلث كغيرها من الوصايا.
ولو أسقط عن وارثه دينا ، أو أوصى بقضاء دينه ، أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها ، أو عفا عن جناية يوجب المال ، فهو كالوصيّة.
ولو عفا عن القصاص سقط إلى غير بدل ، وكذا عن حدّ القذف.
ولو أوصى لغريم وارثه صحّت الوصيّة ، وكذا إن وهب له ، أو أوصى لولد وارثه ، وإن قصد نفع الوارث.
ولو أوصى لكل وارث بشيء من ماله معيّن ، كجارية قيمتها ضعف قيمة العبد ، ولا تركة غيرهما ، فأوصى لابنه بها ، ولابنته بالعبد ، وقف على إجازة فيما زاد على الثلث.
ولو أوصى لوارثه وأجنبيّ بثلثه ، صحّ ، سواء أجاز الورثة أو لا ، وكذا لو