وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
«العارية مؤدّاة ، والمنحة مردودة ، والدّين مقضيّ ، والزّعيم غارم» (١).
٤٤٦٠. الثالث : العارية عقد جائز من الطرفين ، ويفتقر إلى إيجاب وقبول ، وعبارته الصريحة : أعرتك ، فيقول : قبلت ، ويقع بكلّ لفظ يشتمل على الإذن في الانتفاع ، وقد يحصل القبول بالفعل.
الفصل الثاني : في أركانها
وفيه سبعة مباحث :
٤٤٦١. الأوّل : أركان العارية ثلاثة : المعير ، والمستعير ، والمستعار.
ويشترط في المعير التكليف وجواز التصرّف ، فلو أعار الصبيّ ، أو المجنون ، أو المحجور عليه للسّفه أو الفلس ، لم يجز ، ولو كان الصبيّ مميّزا ، أو أذن له الوليّ في الإعارة جاز مع المصلحة ، ولا فرق بين أن يعير ما يملكه أو يكون نائبا عن غيره.
٤٤٦٢. الثاني : يشترط في المعير كونه مالكا للمنفعة ، فلو أعار المستأجر صحّ ، ولو أعار غيره ممّن ليس بمالك لم يجز وإن كان مستعيرا ، نعم للمستعير أن يستوفي المنفعة لنفسه بوكيله ، وليس له أن يؤجر.
__________________
(١) سنن الترمذي : ٤ / ٤٣٣ برقم ٢٠٢١ ؛ ومسند أحمد بن حنبل : ٥ / ٢٦٧ و ٢٩٣ ؛ ورواه ابن قدامة في المغني : ٥ / ٣٥٤ ؛ والشيخ الطوسي قدس سرّه في المبسوط : ٣ / ٤٩.