الفصل الرابع : في التفويض
(١) وفيه ثلاثة عشر بحثا :
٥٢٠٣. الأوّل : التفويض تفعيل من فوّض أمره إليه أي أسنده ، والمرأة إذا فوّضت نفسها ، فقد أسندته (٢) إلى الزّوج ، ولم يقدّر (٣) معه مهرا.
وقيل : التفويض الإهمال ، كأنّها أهملت أمر المهر فلم تسمّه (٤).
وهو قسمان : تفويض بضع ، وهو الّذي ينصرف إليه إطلاق التفويض ، بأن يقول : تزوّجتك ، ولا يذكر المهر ، أو تقول هي : زوّجتك على أن لا مهر عليك.
وتفويض مهر ، وهو أن يقول : تزوّجتك على أن تفرضين ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد ، أو تقول هي : زوّجتك على أن تفرض ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد.
٥٢٠٤. الثاني : ليس ذكر المهر شرطا في العقد ، فلو تزوّجها ولم يذكر مهرا ، أو شرط أن لا مهر ، صحّ العقد ، ولو قالت : زوّجتك على أن لا مهر عليك في الحال ولا في ثانيه ، قال الشيخ : صحّ العقد ، وكانت مفوّضة
__________________
(١) قال المحقق الثاني : التفويض أن يجعل الأمر إلى غيره ويكله إليه ، وتسمّى المرأة مفوّضة ، لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الوليّ بلا مهر ، ومفوّضة ، لأن الوليّ فوّض أمرها إلى الزوج. أو لأنّ الأمر في المهر مفوّض إليها بالنسبة إلى نفيه وعدمه. جامع المقاصد : ١٣ / ٤١٤.
(٢) أي الأمر.
(٣) أي الزوج.
(٤) لاحظ المغني لابن قدامة : ٨ / ٤٦.