وتنفسخ المضاربة بموت العامل أو المالك وبجنون أحدهما.
٤٥٣١. الثاني : يصحّ قراض المريض ، ولو شرط للعامل ما يزيد على أجرة المثل صحّ ، ولزم من صلب المال ، بخلاف ما لو حابى الأجير في الأجر ، فإنّه تحتسب الزيادة من الثلث ، وفي المزارعة والمساقاة لو شرط الزائد نظر في احتسابه من الأصل أو من الثلث.
فإذا مات ، انفسخ القراض ، فإن كان المال ناضّا ولا دين ، أخذ الوارث رأس المال ، واقتسما الربح على الشرط ، وإن كان هناك دين انفرد العامل بنصيبه من الربح ، وقضي من الباقي دين الميّت. وان كان به عروض جاز للوارث أخذ نصيبه بالقيمة ، واقتسما الفاضل قال الشيخ : وله إلزام العامل بالبيع بجنس رأس المال ، والفاضل على الشرط (١) وإن كان دين (٢) فعلى العامل بيع المتاع ، ويصرف إلى الغرماء الدين ، ويأخذ هو حصّته من الربح.
٤٥٣٢. الثالث : المملوك يصحّ أن يكون عاملا بإذن المولى ، وتكون حصّته من الربح لمولاه ، ولا يجوز أن يكون عاملا للمولى ، لأنّ المولى يستحق العمل بدون عقد القراض.
المطلب الثالث : في المال
يشترط في رأس المال أمور أربعة :
أن يكون نقدا ، معيّنا ، معلوما ، مسلّما.
وأردنا بالنقد الدّراهم والدنانير ، فلا يجوز القراض بالعروض ولا بالنّقرة
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ١٧٩.
(٢) في «ب» : ولو كان دين.