٥٢٧٠. التاسع عشر : لو كانت له زوجتان في بلدين ، قسم بينهما ، وليس له إسقاط حقّ إحداهما بعدها ، فإمّا أن يحضرها أو يمضي إليها فيوفّيها قسمتها ، ولا يحتسب غيبته في الطريق من حقّ إحداهما.
ولو قسم لثلاث زوجات من أربع ، فحبس ليلة الرابعة ، فإن أمكنه إيفاء حقّها في الحبس ، بأن كان مسكن مثلها أو دونه ورضيت ، استدعاها ووفّاها قسمتها ، وإن لم يمكنه ، قضاها بعد خروجه.
ولو حبس قبل القسمة ، فاستدعى إحداهنّ ، لزمه استدعاء الباقيات ، فإن امتنعت واحدة سقط حقّها.
٥٢٧١. العشرون : لو تزوّج بكرا خصّها بسبع ليال ويخصّ الثيب بثلاث ، ولا يقضي ذلك ، ويقدّمهما على غيرهما ، فيحصل لهما التخصيص والتقديم ، فلو قسم لثلاث كلّ واحدة خمسة عشر ، فوفّى اثنتين ، وظلم الثالثة ، وتزوّج بكرا ، خصّها بسبع ، ثمّ قسم ثلاثا للمظلومة ، وواحدة للجديدة خمسة أدوار.
ولو تزوّج امرأتين كره أن تزفّا إليه في ليلة واحدة ، فان فعل قدّم السابقة في الدخول ، وإن تساويا أقرع بينهما.
ولو كانت له امرأتان ، قسم لهما ليلة فبات عند إحداهما ، ثمّ زفّت الثالثة ، بدأ بها ، ثمّ قضى للعتيقة يوما ، ونصفه للجديدة ، ثمّ ابتدأ بالقسمة.
والتخصيص للبكر بالسبع ، والثيب بالثلاث ، إنّما هو بالليل ، وأمّا النهار ، فتابع يأوي إليهما فيه عند قضاء حوائجه الواجبة ، والمندوبة ، والمباحة ، وله صرف النهار أجمع في مهامّه ، أمّا الليل فلا يخرج فيه إلّا لضرورة.