يمنع من كمال الاستمتاع ففي إجبارها عليه نظر ، وما لا يمنع منه ولا من كماله فليس له إجبارها عليه ، فطول شعر البدن والأظفار ، إن منع من الاستمتاع أجبرت على إزالته ، وإلّا فلا.
وله منعها من البيعة والكنيسة ، والخروج من بيتها ، وشرب الكثير من الخمر ، وفيما دون الإسكار احتمال.
فلو كانت مسلمة وأرادت شرب النبيذ على مذهب الحنفيّ ، منعت.
وفي منع الكافرة من أكل لحم الخنزير احتمال ، قوّى الشيخ رحمهالله عدم المنع (١) وكذا ليس له منع المسلمة عن أكل الثوم ، والبصل ، وأشباههما ، وله منع المشركة من لبس جلد الميتة ومن النجاسات الّتي تتعدّى إليه.
الفصل الثاني : في إسلام أحد الزوجين
وفيه أربعة عشر بحثا :
٥٠٢٦. الأوّل : إذا أسلم زوج الكتابيّة دونها ، فهو باق على نكاحها ، سواء أسلم قبل الدخول أو بعده ، ويجوز له نكاحها بالعقد السابق مع كفرها ، ويكون حكمها ما تقدّم ، سواء كانا في دار الإسلام ، أو في دار الحرب ، أو اختلفت الداران بهما.
__________________
(١) المبسوط : ٤ / ٢١١.