ولو دفع قدر المهر فقالت : دفعته هبة وقال : بل صداقا ، فالقول قوله مع اليمين.
٥٢٤٥. الرابع : إذا مات الزوجان ، واختلف ورثتهما ، كان الحكم حكمهما لو اختلفا ، وكذا لو مات أحدهما واختلف الآخر وورثة الميّت.
٥٢٤٦. الخامس : إذا خلا [بها] فادّعت المواقعة ، فإن أمكن للزّوج إقامة البيّنة على الإنكار (١) بأن تدّعي المواقعة قبلا ، وهي بكر ، فيقيم بيّنة على بقاء البكارة ، فالحكم للبيّنة ، وإلّا كان القول قوله مع اليمين ، عملا بالأصل ، وهو عدم المواقعة ، وقيل : القول قولها ، عملا بشاهد الحال في خلوة الصحيح بحليلته. (٢)
٥٢٤٧. السادس : لو تزوّجها على تعليم سورة أو صنعة ، فقالت : علّمني غير الصداق ، فالقول قولها مع اليمين ، ولا أجرة له على تعليمها ما ادّعته.
٥٢٤٨. السابع : لو أقامت بيّنة على أنّه تزوّجها في وقتين بمهرين ، فادّعى تكرار العقد الواحد ، وادّعت المغايرة ، فالقول قولها مع اليمين ، سواء اتّفق المهران جنسا ووصفا وقدرا ، أو اختلفا ، وهل يجب المهران كملا أو مهر ونصف؟ فيه نظر ، وكذا لو أقام بيّنة أنّه باعه الثوب بعشرين يوم الخميس ، وبثلاثين يوم الجمعة ، لزم المشترى الثمنان لإمكان رجوعه إلى البائع.
٥٢٤٩. الثامن : يجوز لوليّ الصغيرة والمجنونة قبض مهرهما ، وتبرأ ذمّة الزّوج بذلك ، أمّا الكبيرة الرشيدة ، فليس للأب ولا لغيره قبض مهرها ، سواء كانت بكرا أو ثيّبا إلّا بإذنها.
__________________
(١) في «أ» : على الإبكار.
(٢) لاحظ النهاية : ٤٧١ ؛ وإصباح الشيعة : ٤٢٤ ـ ٤٢٥ ، ولاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ٧ / ١٥٥ ـ ١٥٩ ، وللمصنف تحقيق حول المسألة فراجع ؛ وجواهر الكلام : ٣١ / ١٤١.