وفيه ثلاثة وثلاثون بحثا :
٤٠١٤. الأوّل : الصلح عقد شرّع لقطع التنازع بين المختلفين ، وهو على أنواع :
صلح بين المسلمين وأهل الحرب ، أو بين أهل العدل والبغي ، وقد سلف.
وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما ، وسيأتي.
وصلح بين المختصمين في الأموال ، وهذا الباب معقود له.
٤٠١٥. الثاني : الصلح عقد قائم مستقلّ بنفسه ، ليس فرعا على غيره ، وهو لازم من الطرفين لا يبطل إلّا بالتقايل ، وقد أجمع العلماء كافّة على تسويغه ما لم يؤدّ إلى تحريم حلال ، أو تحليل حرام ، ولا خيار بعد انعقاده لأحدهما ، سواء افترقا من المجلس أو لا ، وإن اشتمل على المعاوضة ، ولا يحتاج إلى شرائط البيع.
وقول الشيخ في الخلاف : إذا أتلف ما يساوي دينارا ، فصالحه مع الإقرار على دينارين لم يصحّ ، وإلّا كان بيعا للدينار بأزيد ، فيكون ربا ، (١) ضعيف (٢) عندي.
٤٠١٦. الثالث : الصلح جائز على الإقرار والإنكار ، وإنّما يقع الصلح على
__________________
(١) الخلاف : ٣ / ٢٩٩ ، المسألة ١٠ من كتاب الصلح. نقله المصنّف بتلخيص.
(٢) قوله «ضعيف» خبر لقوله «وقول الشيخ».