منهما بأجرة المثل ، فإن رجع على المستأجر رجع على الموجر ، إن كان دفع إليه ، وإلّا فلا على إشكال.
ولو علم المستأجر ففي رجوعه بما دفعه إشكال ، ولو كان المدفوع أقلّ من الأجرة ففي رجوع المستأجر بما رجع عليه من التفاوت مع الجهل نظر ، أقربه عدم الرجوع.
٤١٧٩. الحادي عشر : لو استأجر شيئا موصوفا ، فتلف ، لم ينفسخ العقد ، ولزم الموجر الإبدال ، ولو خرجت مغصوبة ، طالبه بالبدل ، وكان الحكم في رجوع المالك ما تقدم ، ولو وجدها معيبة فردّها ، كان له الإبدال أيضا.
الفصل الثاني : فيما تصحّ إجارته
وفيه أربعة وعشرون بحثا :
٤١٨٠. الأوّل : كلما صحّت إعارته صحّت إجارته بمعنى أنّ كلّ عين يمكن استيفاء منفعتها الحكميّة مع بقائها ، تصحّ إجارتها ، أمّا ما لا يمكن استيفاء المنفعة منه إلّا بإتلافه ، كالطعام ، والشّمع ، فإنّه لا يصحّ عقد الإجارة فيه.
٤١٨١. الثاني : تجوز إجارة الأرض للزراعة ، وليس بمكروه ، سواء كان بالذهب والفضة ، أو المطعوم غير الخارج منها ، وسواء كان المطعوم من جنس ما يخرج منها أو لا ، أمّا لو استأجرها بما يخرج منها ، فإنّه لا يجوز.
٤١٨٢. الثالث : لا خلاف بين العلماء كافّة في جواز استيجار العقار