ويبرئه من الباقي صحّ ، وإن كان ربويّا ، فإن خرج ما قبضه مستحقّا ، ردّه إلى مستحقّه ، ورجع على الدافع بعوضه ، وليس له الرجوع في الإبراء إلّا إذا كان بعقد الصلح.
٤٠٢٣. العاشر : إذا اعترف بالعين فوهبه بعضها ، ويدفع الباقي صحّ ، وإن شرطه في الهبة ، وكذا يصحّ لو صالحه على بعضها ، ويكون الباقي في حكم الموهوب ، لكن لا تلحقه أحكام الهبة.
٤٠٢٤. الحادي عشر : إذا ادّعى بيتا ، فاعترف له ، وصالحه على بعضه صحّ ، وكذا لو صالحه على بناء غرفة عليه ، أو على سكناه سنة ، ولا يكون ذلك عارية ، بل يجب عليه الإسكان من غير عوض ، وللشيخ هنا قول ضعيف (١).
٤٠٢٥. الثاني عشر : لو صالحه على خدمة العبد سنة ، فباعه ، صحّ البيع ، ويتخيّر المشتري مع عدم علمه ، ولو أعتقه صحّ أيضا ، ولا يبطل الصلح ، ويجب على العبد الخدمة ، ولا يرجع بها على السيّد.
ولو وجده معيبا ، عيبا تنقص الخدمة به ، كان له فسخ الصلح ، ولو صالح على العبد نفسه صحّ ، ولم يكن بيعا ، فإن خرج به عيب ، كان له الفسخ.
٤٠٢٦. الثالث عشر : إذا ظهر استحقاق أحد العوضين ، بطل الصلح ، فإن كان [الصلح] (٢) عن إقرار ، انتزع المقرّ له مضمونه. (٣) وإن كان على إنكار ، رجع
__________________
(١) وهو انّه بمنزلة العارية ومتى شاء رجع في إعارته. لاحظ المبسوط : ٢ / ٢٩٤.
(٢) قد تقدّم في المسألة الثالثة أنّ الصلح على قسمين : صلح على الإقرار. وصلح على الإنكار.
(٣) أي مضمون الإقرار.