الفصل الرابع : في الوكيل
وفيه اثنا عشر بحثا :
٤٠٨٨. الأوّل : يشترط فيه البلوغ ، وكمال العقل. فلا تصحّ استنابة الصبيّ ولا المجنون والمغمى عليه ، فلو وكّل الصبيّ لم يصحّ تصرّفه ، وإن كان يعقل ما يقول.
٤٠٨٩. الثاني : كلّ ماله أن يليه بنفسه ممّا تصحّ النّيابة فيه ، صحّ أن يكون وكيلا فيه.
٤٠٩٠. الثالث : تجوز وكالة الفاسق في النكاح إيجابا وقبولا وفي غيره ، وكذا الكافر والمرتدّ ، وتجوز استنابة المحجور عليه لسفه ، أو فلس في الأموال وغيرها.
٤٠٩١. الرابع : لا يجوز استنابة المحرم فيما ليس له أن يفعله ، كابتياع الصيد ، وعقد النكاح.
٤٠٩٢. الخامس : العبد يجوز أن يكون وكيلا في قبول النكاح بإذن مولاه وفي إيجابه ، وكذا في غيره من العقود وغيرها ، ولا يجوز من دون الإذن.
٤٠٩٣. السادس : المرأة تجوز استنابتها في كلّ ما تصحّ الاستنابة فيه ، ويجوز أن تكون وكيلة في عقد النكاح إيجابا وقبولا ، وكذا يجوز أن تكون