ولو تزوّج بحليلة أبيه أو ابنه أو امرأة طلّقها ثلاثا ، أو لاعنها ، ثمّ أسلما ، لم يقرّا عليه ، ولو غصبها حال الشرك ثمّ أسلما ، لم يقرّا عليه ، ولو غصبها حال الشرك ، ثمّ أسلما لم يقرّا عليه ، وكذا لو طاوعته على الوطء من غير عقد.
٥٠٥٢. الثالث عشر : إذا أسلم بعد أن طلّق كلّ واحدة من الأختين ثلاثا ، ثمّ أسلما وأراد التزويج بإحداهما قبل أن ينكح غيره ، لم يكن له ذلك اعتبارا لصحّة طلاق المشرك ، كما يصحّ نكاحه.
ولو أسلم وأسلمتا ، ثم طلّقهما ثلاثا ، يقال له : تطلّق من كنت تختار منهما ، فإذا عيّن ، جاز له العقد على الأخرى.
ولو أسلم عن ثماني نسوة ، وأسلمن معه ، فطلقهنّ ثلاثا ، كلّف اختيار أربع ، فإذا عيّنهنّ وقع بهنّ الطلاق ، وحلّ له نكاح الباقيات.
الفصل الرابع : في الارتداد
وفيه ستّة مباحث :
٥٠٥٣. الأوّل : إذا ارتدّ أحد الزّوجين عن الإسلام قبل الدخول ، انفسخ النكاح في الحال ، فإن كان المرتدّ الرجل ، ثبت لها نصف المسمّى الصحيح ، ونصف مهر المثل إن كان سمّى فاسدا ، والمتعة إن لم يسمّ ، وان كان المرأة ، سقط المهر ، وإن كان بعد الدخول ثبت المهر.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
