الفصل التاسع : في مباحث متفرّقة
وهي ستّة مباحث :
٥١٣٠. الأوّل : المحلّل نكاحه صحيح إذا عقد عقدا صحيحا شرعيّا ، فان قال :
تزوّجتك إلى أن أطأك أو حتّى أطأك ، كان باطلا ، ولو قال : تزوّجتك ، فإذا وطأتك طلّقتك ، صحّ النكاح ، وبطل الشرط ، ولها مهر المثل.
ولو نكحها معتقدا أنّه يطلّقها إذا أباحها ، أو تعتقد الزوجة أو هما ذلك ، أو شرطا ذلك قبل العقد ، ثمّ تعاقدا ، صحّ العقد ، ووجب المسمّى.
وكلّ موضع حكمنا فيه بصحّة العقد ، تعلّق به أحكام النكاح الصحيح ، وكلّ موضع حكمنا فيه بالإفساد ، فإنّ الإحصان لا يثبت بالوطء فيه ، وهل يبيحها للزوج الأوّل؟ يحتمل ذلك ، لأنّه نكاح يثبت به الإحصان ويدرأ به الحدّ ، ويجب به المهر ، ويحتمل عدمه ، لأنّه وطء لا يثبت به اللعان ، فجرى مجرى ملك اليمين ، وقوّى الشيخ الأخير. (١)
٥١٣١. الثاني : الكفاءة شرط في النكاح ، وهي التساوي في الإيمان من طرف الزوج خاصّة ، فلا يجوز للمؤمنة أن تتزوّج بغير المؤمن وإن كان مسلما ، ويجوز للمؤمن أن يتزوّج بمن شاء من المسلمات ، لكن يستحبّ له أن يتزوّج بالمؤمنة أيضا ، وهل يشترط تمكّن الزّوج من النفقة؟ قيل : نعم ، والأقرب أنّه ليس شرطا ،
__________________
(١) المبسوط : ٤ / ٢٤٨.