الفصل الخامس : في باقي مباحث تتعلّق بأنكحة الكفّار
وفيه ستة مباحث :
٥٠٥٩. الأوّل : أنكحة المشركين صحيحة ، وطلاقهم واقع ، فلو طلّق المشرك زوجته ثلاثا ، ثمّ أسلما ، لم يحلّ له مراجعتها إلّا بالمحلّل ، ولو كان للمسلم زوجة ذمّية فطلّقها ثلاثا ، فتزوّجت بذمّي ، وطلّقها ، حلّت للأوّل.
٥٠٦٠. الثاني : إذا أسلم الذمّي وتحته أكثر من أربع حرائر ذميّات ، اختار أربعا منهنّ ، كالحربي لا فرق بينهما إلّا في شيء واحد ، وهو أنّ الحربيّ إذا قهر امرأة منهم ، وكان يعتقد ذلك نكاحا ، وأسلموا ، أقرّ على ذلك ، بخلاف الذمّي ، فإنّه لا يقرّ على مثل ذلك ، لأنّ أهل الذمّة لا يجوز لهم ذلك ، وعلى الإمام الذّبّ عنهم ودفع من قهرهم.
والمستأمن إذا قهر امرأة على نفسها ، وكان يعتقد ذلك نكاحا ، أقرّ عليه إذا أسلما ، لأنّ المستأمنين لا يلزم الإمام (١) نصرتهم ، وانّما هم آمنون من المسلمين وأهل الذمّة ، ولهذا لو قصدهم أهل الحرب لم يلزم الإمام دفعهم بخلاف أهل الذمّة.
٥٠٦١. الثالث : إذا تزوّج مجوسيّ أو وثنيّ بذمّية أقرّهما الحاكم إذا ترافعا إليه ، وكذا لو تزوّج ذميّ بمجوسيّة أو وثنيّة ، ولو تزوّج مرتدّ بمرتدّة لم يقرّا عليه وإن تابا.
__________________
(١) في «أ» : لا يلزمهم الإمام.