ولو جامعها بين الفخذين ولم يولج ، فالأقرب نصف المهر أيضا ، فإن سبق الماء إلى فرجها أو استدخلته ، فحملت منه ، فإنّ العدّة تجب قطعا ، وهل يجب كمال الصداق؟ فيه إشكال.
وعلى هذا لو أتت بولد يمكن أن يكون منه ، ولم ينفه ، ولكنّه أنكر الوطء في الفرج ، كان في المهر الإشكال.
٥٢٣١. السادس عشر : لو دبّر عبده ثمّ جعله صداقا ، انفسخ تدبيره على ما اخترناه نحن ، وعند الشيخ التدبير باق ، فإذا طلّقها قبل الدخول ، صار بينهما نصفين ، (١) فإذا مات المولى تحرّر ، والمعتمد ما قلناه.
٥٢٣٢. السابع عشر : لو طلّقها بائنا ، أو خالعها بعد الدخول ثمّ تزوّجها في عدّته بمهر جديد ، صحّ ، فإن طلّقها قبل الدخول بها ، كان لها نصف المهر.
٥٢٣٣. الثامن عشر : لو تزوّجها بعبدين ، فمات أحدهما في يدها ، وطلّقها قبل الدخول ، رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميّت ، ولو أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا وشيئا آخر ، ثم طلّقها قبل الدخول ، رجع بنصف المسمّى دون العوض ، وكذا لو أعطاها متاعا أو عقارا ، فليس له إلّا نصف ما سمّاه.
٥٢٣٤. التاسع عشر : إذا مات الزوج قبل الدخول ، استحقت المرأة المهر كملا ، ويستحبّ لها ترك نصفه.
ولو ماتت هي قبل الدخول ، قال الشيخ : كان لأوليائها نصف المهر. (٢) وقال
__________________
(١) لاحظ المبسوط : ٤ / ٢٩٠.
(٢) النهاية : ٤٧١.