المقصد الثالث : في المساقاة والنظر في الماهيّة والشرائط والأحكام
فهاهنا فصلان :
[الفصل] الأوّل : في ماهيّتها وشروطها
وفيه أحد عشر بحثا :
٤٣٤٣. الأوّل : المساقاة : معاملة على أصول ثابتة بحصّة من ثمرتها ، وهي مفاعلة من السقي ، ولا بدّ فيها من إيجاب كقوله : ساقيتك ، أو عاملتك ، أو سلّمت إليك ، وما أشبهه ، ومن قبول.
وهي عقد صحيح لازم من الطرفين ، لا يبطل إلّا بالتقايل ، ولا ينفسخ بموت أحد المتعاملين ، ولا بجنونه ، ولا بالحجر عليه ، ولو شرط المريض للعامل أزيد من أجرة المثل ، ففي إخراج الزيادة من صلب المال إشكال.
ولو قال : استأجرتك لسقي البستان حتّى تكمل ثمرته بنصف الثمرة ، لم تصحّ ، بخلاف ما لو قال : ساقيتك.