الفصل السابع : فيما تثبت به الوصيّة
وفيه ستّة مباحث :
٤٨٥٤. الأوّل : لا يشترط في الوصيّة الشهادة بل لو صدّقوا الورثة الوصيّ حكم عليهم بها ، وكذا لو تمكن الوصيّ من فعل ما أوصي إليه وجب عليه ، وإن لم يكن معه شاهد ، نعم يستحبّ الإشهاد بها دفعا للتنازع.
٤٨٥٥. الثاني : تثبت الوصيّة بالمال بشهادة عدلين ، أو رجل وامرأتين ، أو رجل ويمين ، وتقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصيّة ، واثنتين في النصف ، وثلاثة في ثلاثة أرباعها ، وأربع (من النساء) (١) في الجميع من غير يمين في ذلك كلّه.
أمّا الوصيّة بالولاية ، فلا تثبت إلّا بشهادة رجلين ، ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال ، ولا الشاهد واليمين على الأقوى.
٤٨٥٦. الثالث : لا يقبل في الشهادة بالوصيّة إلّا عدول المسلمين مع الاختيار ، ويجوز مع الضرورة وعدم عدول المسلمين قبول نفسين من أهل الذمّة ممّن ظاهرهما الأمانة عند أهل دينهما ، ولا تقبل شهادة غير أهل الذمّة من الكفّار.
٤٨٥٧. الرابع : إذا أشهد الرجل عبدين له على حمل جاريته أنّه منه ، وأنّه
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في «ب».