العرس ؛ وسمّي الطعام عند الولادة ، الخرس ؛ وعند الختان ، العذيرة ؛ وعند القدوم ، النقيعة ؛ وعند البناء ، الوكيرة ؛ وعند حلق رأس المولود يوم السابع ، العقيقة ؛ وعند حذاق الصّبي ، الحذاق. (١)
وليس شيء من هذه الأطعمة واجبا بالإجماع إلّا عند السيّد المرتضى قدّس الله روحه في العقيقة ، فإنّه أوجبها. (٢) وليس بمعتمد ، بل هذه الأطعمة كلّها مستحبّة.
وإجابة الداعي إلى الوليمة وغيرها مستحبّة ليست واجبة على الأعيان ولا على الكفاية ، سواء كان الداعي مسلما أو ذمّيا ، ولو دعاه اثنان استحبّ إجابة السابق ، فإن اتّفقا أجاب الأقرب إلى داره.
ولو كان المدعو صائما ، فإن كان واجبا ، استحبّ الحضور لا للأكل ، وإن كان تطوّعا ، كان إفطاره عنده أفضل.
ولا يجب على الحاضر الأكل ، سواء كان صائما تطوّعا أو مفطرا بل يستحبّ.
ولو علم اشتمال الوليمة على المنكر كشرب الخمر وضرب العود والمزامير ، حرم عليه الحضور إلّا أن يعلم أنّه يزول بإنكاره ، فيحضر وينكر ، ولو لم يعلم فحضر وشاهد المنكر ، فإن أمكنه إزالته وجب ، وإن لم يمكنه ، وجب عليه الخروج ، وإن لم يتمكّن جلس ولا إثم عليه بالسماع وغيره ما لم يستمع.
__________________
(١) يقال لليوم الّذي يختم فيه الصبيّ القرآن : هذا يوم حذاقه. لسان العرب : ٣ / ٩٤.
(٢) الانتصار : ٤٠٦ ، المسألة ٢٣٣ ـ كتاب الصيد والذبائح ـ.