بطل الصلح ، ورجع بأرش القصاص لا بقيمة العبد ، وكذا لو خرج حرّا.
ولو صالح على دار ، أو عبد (١) فوجد العوض مستحقّا أو معيبا ، رجع في الدار والعبد إن كان باقيا ، وبقيمته إن كان تالفا ، ولو صالح على العيب بعبد فبان مستحقّا ، أو حرّا ، رجع بأرش العيب ، ولو صالحه عن القصاص بحرّ يعلمان حرّيته ، أو يعلمان أنّه مستحقّ ، رجع بالدّية.
٤٠٣٣. العشرون : لا يجوز الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه ، مثل ان يصالح امرأة لتقرّ له بالزّوجية ، ولو دفعت إليه عوضا ليكفّ عن هذه الدعوى ، فالوجه عدم الجواز ، فإن اصطلحا على ذلك ، ثمّ ثبتت الزّوجية بالبيّنة ، أو بإقرارها ، كان النكاح باقيا.
ولو ادّعت أنّ زوجها طلّقها ثلاثا ، فصالحها على مال لتنزل عن دعواها لم يجز ، ولو دفعت إليه عوضا ، ليقرّ بطلاقها لم يملكه ، بخلاف ما لو بذلت عوضا ليطلّقها.
٤٠٣٤. الواحد والعشرون : لو ادّعى عبوديّة من أنكرها ، فصالحه على مال ليقرّ له بها ، لم يجز ، فإن أقرّ لزمه ، ولو دفع المنكر مالا صلحا عن دعواه ، ففي عدم الصحة إشكال.
ولو ادّعى على رجل مالا ، فأنكر ، فدفع إليه شيئا ليقرّ له به ، لم يصحّ فإن أقرّ لزمه ما أقرّ به ، ويردّ ما أخذه ، ولو دفع المنكر مالا صلحا عن الدعوى ، جاز.
٤٠٣٥. الثاني والعشرون : لو صالح شاهدا على أن لا يشهد عليه ، أو صالح الزّاني والسارق والشّارب بمال على أن لا يرفعه إلى السلطان ، أو
__________________
(١) في «ب» : وعبد.