٤٥٤٠. الثامن : لا يجوز للعامل أن يشتري بأكثر من ثمن المثل ، وكذا لا يبيع بدونه ، فإن باع ، وقف على الإجازة ، فإن لم يجز المالك استردّ العين ، وإن تلفت كان له الرجوع على من شاء ، فإن رجع على المشتري رجع بالقيمة ، ولا يرجع على العامل ، وإن رجع على العامل ، فالوجه رجوعه بجميع القيمة لا بالتفاوت بين ثمن المثل محذوفا عنه ما يتغابن الناس به (١) وبين المسمّى ، وإن اشترى بأكثر من ثمن المثل ، فإن كان بالعين بطل ، وإن كان في الذمّة وقع الشراء له إن لم يسمّ المالك ، وإلّا وقف على الإجازة.
٤٥٤١. التاسع : ليس للعامل أن يشتري ما لا يحلّ للمسلم تملّكه إذا كان المالك مسلما ، كالخمر والخنزير وإن كان العامل ذميّا ، وإن كان في يده عصير فاستحال خمرا ، لم يجز له بيعه ، فلو اشترى العامل ذلك ودفع الثمن من مال القراض ، ضمنه.
وليس له أن يمزج مال القراض بغيره ، فإن فعل بدون الاذن ضمن ، وكان الربح على ما شرطاه.
المطلب الخامس : في الربح
وفيه تسعة مباحث :
٤٥٤٢. الأوّل : يشترط في الربح أمور أربعة :
أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين ، (٢) مشتركا ، معلوما بالجزئيّة لا بالتقدير ، وعنينا بالخصوص
__________________
(١) في «ب» : عنه.
(٢) في «أ» : بالعاقدين.