أعتقهما ثمّ مات ، فردّت شهادتهما ، وحاز الميراث غيره ، ثمّ أعتقا فشهدا قبلت شهادتهما ، ورجع المولود بالتركة على آخذها ، ورجعا عبدين كما كانا ويكره له استرقاقهما لأنّهما أحييا حقّه.
٤٨٥٨. الخامس : لا تقبل شهادة الوصيّ للميّت فيما يجر به نفعا إليه ، ولا تقبل شهادة الورثة بعزل الوصيّ ، ولا بانضمام غيره إليه ، ولا بتخصيص ولايته.
ولو شهد ثقتان من الورثة على الميّت بعين أو دين لغيره ، قبلت شهادتهما ، وإن خرجت ولاية الوصيّ عمّا شهدا به.
٤٨٥٩. السادس : لو أقرّ الوارث العدل بأنّ مورثه أوصى لزيد بالثلث ، حلف زيد معه إن كان وارث غيره ، فإن أقام آخر شاهدين بالوصيّة له بالثلث ، ولم يجز الورثة ، فالأقرب تشاركهما مع اتحاد المجلس أو الإطلاق ، وحكم للأخير ، ولو لم يكن عدلا فالثلث لمن أقام البينة ، وهل يأخذ المقر له من حصّة المقرّ شيئا؟ فيه إشكال ، أقربه الأخذ به.
الفصل الثامن : في تصرّفات المريض
وفيه تسعة وعشرون بحثا :
٤٨٦٠. الأوّل : تصرفات المريض قسمان : مؤجّلة ومنجّزة.
فالمؤجلة : ما علّق بالموت ، كالوصيّة بالمال ، والتدبير ، وهي تخرج من الثلث بالإجماع ، وكذا لو علّق الصحيح تصرفه بما بعد الوفاة.