الفصل الثاني : في الرضاع
ومطالبه أربعة
[المطلب] الأوّل : في أركانه
وهي ثلاثة : المرضعة واللبن والمحلّ
فهاهنا أربعة مباحث :
٤٩٦٥. الأوّل : المرضعة كل امرأة حيّة والدة بالنكاح الصحيح ، دائما كان أو متعة أو ملك يمين وشبهه كنكاح الشبهة ، وسواء كانت الولادة عن تمام أو سقط ، فلا اعتبار بلبن البهيمة ، ولا لبن الرجل ، ولا الميتة ، ولا من درّ لبنها من غير ولادة ، ولا من لبنها من زنا ، ويعتد بلبن المنكوحة بالشبهة على الأقوى.
ويستحبّ أن تكون عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة ، (١) ويكره استرضاع الكافرة فان اضطرّ استرضع الذمّية ومنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، وكره له تسليم الولد لتحمله إلى منزلها.
ويتأكد الكراهية في استرضاع المجوسيّة ، ويكره أيضا استرضاع من ولدت أو ولدت من زنا وذات البدعة في دينها والسوء في خلقها (٢) والحمق.
__________________
(١) قال الطريحي في مجمع البحرين : امرأة وضيئة : أي حسنة جميلة.
(٢) في «أ» : والتشويه في خلقها.