ولو تنازعا ثوبا في يد أحدهما أكثره ، تساويا فيه.
ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر ، فهي لصاحب البيت مع اليمين.
٤٠٣٨. الخامس والعشرون : إذا ادّعى دارا في يد أخوين ، فاعترف أحدهما ، فصالحه على بذل ماله بعوض صحّ ، وليس للآخر الأخذ بالشفعة ، سواء كان الإنكار مطلقا ، أو قال : هذه لنا ورثناها جميعا عن أبينا أو أخينا.
٤٠٣٩. السادس والعشرون : إذا اصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس ماله نقدا ، والرّبح والخسران والنقد والنّسيئة والعروض (١) للآخر ويسلّم إليه صحّ ، وهي رواية الحلبي والكناني الصحيحة عن الصادق عليهالسلام (٢).
٤٠٤٠. السابع والعشرون : إذا كان مع اثنين درهمان ادّعاهما وادّعى الآخر واحدا منهما ، أعطي مدّعيهما درهما ونصفا ، وللآخر النصف الآخر ، ولو كانا في يد مدّعيهما ، حلف للآخر وكان الجميع له ، ولو كانا في يد مدّعي أحدهما ، حلف للآخر وأخذ درهما.
٤٠٤١. الثامن والعشرون : إذا أخذ رجل من آخر عشرين درهما بضاعة ، ومن آخر ثلاثين كذلك ، واشترى بكلّ منهما ثوبا وامتزجا ولم يتميّزا ، فإن خيّر أحدهما صاحبه ، فقد انصفه ، وإن ماكسا بيعا وقسّم الثمن على خمسة أجزاء ، فأعطي صاحب العشرين خمسيه (٣) وللآخر الباقي ، وهي رواية إسحاق بن
__________________
(١) في «ب» : القروض.
(٢) الوسائل : ١٣ / ١٦٥ ، الباب ٤ من كتاب الصلح ، الحديث ١.
(٣) في «ب» : خمسين.