للفحل نكاح أخت المرتضع بلبنه ، ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها ، لأنّ أخواته وإخوته صاروا بمنزلة أولاده (١) وليس بمعتمد ، والوجه جواز النكاح بين أخت المرتضع وأولاد صاحب اللبن ، وقد تقدّم.
٤٩٩٣. السابع : روي أنّه إذا ربّت المرأة جديا بلبنها ، فإنّه يكره لحمه ولحم ما كان من نسله عليها ، وليس ذلك بمحظور (٢).
الفصل الثالث : في المصاهرة
وفيه تسعة مباحث :
٤٩٩٤. الأوّل : من وطأ امرأة بالعقد الصحيح أو الملك أو الإباحة ، حرم عليه أمّها وإن علت ، وبناتها وإن نزلن ، سواء كنّ بنات بنت أو بنات ابن ، وسواء تقدمت ولادتهنّ أو تأخرت ، وسواء كنّ ربائب في حجره أو لم تكن ، تحريما مؤبدا بالعقد الدائم والمنقطع وملك اليمين ، ولو عقد ولم يدخل حرمت أمّ الزوجة وإن علت ، تحريما مؤبّدا على أشهر الروايتين ، وحرمت بناتها وإن نزلن تحريم جمع ، بمعنى أنّه لو طلّق الأمّ قبل الدخول ، جاز له العقد على البنات ، لكن يكره له ذلك إذا نظر من الأم إلى ما يحرم على غيره النظر إليها.
وكذا تحرم على الجمع أخت الزوجة ، سواء دخل بالزّوجة أو لم يدخل ،
__________________
(١) الخلاف : ٥ / ٩٣ ، المسألة ١ من كتاب الرضاع.
(٢) لاحظ الوسائل : ١٤ / ٣٠٨ ، الباب ١٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث ١ ـ ٢.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
