الفصل السادس : في الأحكام
وفيه اثنا عشر بحثا :
٤٦٩٨. الأوّل : يجب اتّباع ما شرطه الواقف في العقد ، فإذا شرط النظر فيه لنفسه ، صحّ ، وليس لغيره معارضته فيه ، وإن شرطه للموقوف عليه أو لبعضهم ، أو لأجنبي جاز ، وإن أطلق ولم يبيّن فإن قلنا : إنّه ملك للموقوف عليه ، كان له ، وإن قلنا : للواقف ، كان النظر له وبعده للحاكم ، وإن قلنا لله تعالى كان النظر للحاكم ، وكذا البحث لو شرطه لأحد فمات.
ولو كان الوقف على المصالح ، كالمساجد ، أو على من لا ينحصر كالمساكين ، كان النظر فيه مع الإطلاق أو مع موت المشروط (١) إلى الحاكم ، ولو جعل النظر للأرشد ، عمل بذلك ، ولو كان الأرشد فاسقا ، فالأقرب عدم ضمّ عدل إليه ولو أطلق ، وكان الموقوف عليه واحدا رشيدا ، فهو أولى بالنظر ، رجلا كان أو امرأة ، ولو تعدّدوا مع الرشد ، فلكلّ منهم النظر في نصيبه ، ولو كان [الموقوف عليه] غير رشيد فالنظر فيه لوليّه.
ولو جعل النظر لأجنبي عدل ، ثمّ فسق ، ضمّ إليه الحاكم أمينا ، ويحتمل انعزاله بنفسه.
__________________
(١) أي مع موت من جعل النظر إليه ، وسمّاه مشروطا بالنظر إلى الإطلاق أي أطلق ولم يعيّن شخصا.