[المقصد] الأوّل : في الإجارة
وفيه فصول :
[الفصل] الأوّل : في العقد
وفيه أحد عشر بحثا :
٤١٦٩. الأوّل : الإجارة عقد يقتضي تمليك المنفعة بعوض معلوم ، واشتقاقها من الأجر ، وهو العوض. (١)
وهي جائزة بالنّص والإجماع ، ولا بدّ فيه من إيجاب وقبول ، وليست بيعا للمنافع.
وعبارة الإيجاب : آجرتك أو أكريتك ، والقبول أن يقول : قبلت. ولا ينعقد بلفظ التمليك مجرّدا ، ولو قرنه بالمنفعة المعيّنة ، مثل أن يقول : ملّكتك سكنى هذه الدار سنة بكذا ، انعقد ، وفي انعقادها بلفظ العارية إشكال.
٤١٧٠. الثاني : لو قال : بعتك هذه الدار ، ونوى الإجارة ، لم ينعقد ، ولو
__________________
(١) ومنه سمّي الثواب أجرا ، لأنّ الله تعالى يعوّض العبد به على طاعته أو صبره عن معصيته.
٦٧
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
