بطون في كلّ بطن عناقان ، فإذا ولدت بطنا سادسا ذكرا وأنثى قالوا وصلت اخاها (١) فما تلد بعد ذلك يكون حلالا للذكور وحراما على الإناث (٢).
وأمّا الحام : فهو الفحل ينتج من ظهره عشر بطون فيسيّب ، ويقال : حمى ظهره فلا يركب.
والفقهاء يسمّون العبد الّذي يعتق بشرط عدم الولاء سائبة ، وذلك سائغ ليس مقصودا من الآية. (٣)
الفصل الثالث : في شرائط الواقف
ويشترط فيه أمور أربعة : كونه بالغا ، عاقلا ، جائز التصرّف ، مالكا ، متقرّبا إلى الله تعالى ، فلا يصحّ وقف الصبيّ ، ولو بلغ عشرا ففي نفوذ وقفه إشكال ينشأ من عدم البلوغ المنوط به الأحكام ، ومن دلالة الرواية على الصّدقة (٤) والوقف نوع منها ، والأقرب عندي المنع.
ولو وقف المجنون ، أو الساهي ، أو الغافل ، أو السكران ، أو المحجور عليه للسفه أو الفلس ، لم يصحّ ، ولو وقف المملوك بطل ، وكذا الفضولي وإن أجاز
__________________
(١) كذا في «أ» ولكن في «ب» : ذكرا أو أنثى قالوا : أم وصلت أخاها.
(٢) لاحظ المبسوط : ٣ / ٢٨٧.
(٣) في «ب» : ليس مقصورا في الآية.
(٤) انظر الوسائل : ١٣ / ٤٢٩ ، الباب ٤٤ من كتاب الوصايا ، الحديث ٤ ؛ الكافي : ٧ / ٢٨ ، باب وصية الغلام ؛ الفقيه : ٤ / ١٤٥ برقم ٥٠٢ ؛ التهذيب : ٩ / ١٨١ برقم ٧٢٩.