المهر لها نحلة ، أو لأنّ الصداق في الشرائع القديمة للأولياء ، فهو لهنّ نحلة.
٥١٧٣. الثاني : ذكر المهر في العقد ليس بواجب ، لكنّه مستحبّ ، وكلّ ما يملك يصحّ أن يكون مهرا ، سواء كان عينا أو منفعة ، فلو عقد على منفعة الحرّ ، كتعليم الصنعة ، أو شيء من القرآن ، أو غير ذلك من الأعمال المحلّلة ، صحّ ، وكذا على إجارة الزوج نفسه مدّة معيّنة خلافا للشيخ في بعض أقواله. (١)
٥١٧٤. الثالث : إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير ، لم يصحّ المسمّى ، سواء كانت الزوجة مسلمة أو كتابيّة ، وهل يبطل النكاح؟ قيل : نعم (٢) وقيل : لا ، (٣) وهو الأقرب.
وعلى تقدير الصحّة قيل : ثبت قيمة المسمّى عند مستحلّيه ، (٤) وقيل : مهر المثل (٥) وهو أقرب ولو سمّاه الذمّي صحّ ، فلو أسلما أو أسلم أحدهما بعد القبض ، برئت ذمّة الزّوج ، وإن كان قبله ، دفع القيمة ، سواء كان عينا أو مضمونا.
__________________
والثالث : انّه عطيّة من الله تعالى في شرعنا للنساء ، لأنّ في شرع من قبلنا كان المهر للأولياء ، ولهذا قال تعالى في قصّة شعيب (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ). القصص : ٢٧ [ولم يقل «تأجر بنتي»] المجموع : ١٨ / ٥ ـ ٦. ولاحظ المبسوط للشيخ الطوسي قدسسره : ٤ / ٢٧١ ـ ٢٧٢.
(١) قال الشيخ في النهاية : ولا يجوز العقد على إجارة ، وهو أن يعقد الرجل على امرأة على أن يعمل لها أو لوليّها أيّاما معلومة أو سنين معيّنة. النهاية : ٤٦٩.
(٢) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٤٦٩ ؛ وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ٢٩٣.
(٣) وهو خيرة ابن زهرة في الغنية قسم الفروع : ٣٤٨ والحلّي في السرائر : ٢ / ٥٧٧ ؛ وابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٦ ؛ وذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٤ / ٢٧٢ ؛ والخلاف : ٤ / ٣٦٣ ، المسألة ١ من كتاب الصداق.
(٤) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٤ / ٢٩٠.
(٥) وهو خيرة الشيخ في الخلاف : ٤ / ٣٦٣ ، المسألة ١ من كتاب الصداق ؛ والمبسوط : ٤ / ٢٧٢.